«النيابة» تحدد ضوابط العلامات التجارية.. والعقوبة المقررة بحق المخالفين

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.

 

وأضافت النيابة أنه يعاقب “كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد وحظر تماما تسجيله كعلامة تجارية وفق الضوابط المحددة”.

 

وتشمل العقوبة أيضا “كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها”.

 

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة تتمثل في الحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر ويعاقب بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.

‫0 تعليق