صدرت موافقة الجهات العليا على تعويض العسكريين في حالات العجز الجزئي بحسب نسبة الإصابة، وذلك استنادًا إلى تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر في 17 /1 /1433هـ لتكون بالنص الآتي: “يصرف لمن حددوا في الفقرة (1) أعلاه، الذين يصابون بعجز جزئي للأسباب المذكورة في تلك الفقرة، تعويض على أساس النسبة المئوية للعجز الذي أصابهم مقدر على أساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفقرة”، وفقاً لما نقلته صحيفة “المدينة”.
جدير بالذكر، أن النظام ينص على صرف تعويض للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي بسبب القتال في ميدان المعركة، أو خارجها بسبب الحرب مع العدو، أو حفظ الأمن، أو العمليات والتمارين العسكرية، أو الأمنية.